قانون الأحوال الشخصية السوداني الطلاق
تقدير النفقة . 179ـ اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق . 379ـ العصبة بالنفس . مبطلات الهبة . شروط الولى . 228ـ (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق فى أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة . الوقف المضاف الى ما بعد الموت . (4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول . (2) إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما . 265ـ تاريخ موت المفقود . (3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، الى أن يوجد مستحقه . 87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته . 116ـ أصلحية الحضانة . 148ـ تعريف الطلاق على مال . 47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أوورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هى ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن : (أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورتثه البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، ولا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ، (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هى ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين . تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه . واهم الاحكام فى الت... بحث فى الطبيعة القانونية للمسؤلية السابقة على التعاقد. حالات الحرمان من النفقة . حالات ميراث الأب . (2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة فى متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر . 90ـ نفقة الأقارب . الولاية على النفس . (2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها . بينونة الطلاق على مال . 10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر . 334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن : (أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف ، (ب) لا يكون فى المبادلة تهمة ، (ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ، (د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل . تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم . موانع الخطبة . 163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ، إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح . 37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها . 93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهى : (أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ، (ب) الحالات التى تعد نشوزاً , والمذكورة فى المادة 75 . الزواج الصحيح غير النافذ . 393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى . العـول . 31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق فى إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض . الصلح في مسطرة التطليق الشقاق بواسطة: مجيدي، السعدية منشور: (2012) ; نكاح المسلم بغير المسلمة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين (السوداني) لسنة 1991م بواسطة: محمد، فيصل محمد دفع الله منشور: (1995) 106ـ تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى . الرشيد . 31ـ تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر . 109ـ الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير . 126ـ استحقاق أجرة المسكن . شروط صحة اللعان . 19ـ يحرم بصورة مؤقتة : (أ ) الجمع ، ولو فى العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ، (ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن فى عدة ، (ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ، (د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح ، (هـ) التزوج بالمرأة ، التى لا تدين بدين سماوى . (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه . حالات الرد . ترتيب المستحقين للتركة . 103ـ لا يسرى الاقرار بالنسب فى غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة . قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونين مجلس الشعب و... المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل 1, المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل 2, المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل 3, المواعيد والمدد القانونية فى الدستور المصرى, المواعيد القانونية فى قانون الإجراءات الجنائية 1, المواعيد القانونية فى قانون الإجراءات الجنائية 2, المواعيد القانونية فى قانون الإجراءات الجنائية 3, المواعيد والمدد القانونية فى القانون المدنى1, المواعيد والمدد القانونية فى القانون المدنى2, المواعيد والمدد القانونية فى قانون الاثبات, المواعيد والمدد القانونية فى قانون العقوبات. 394ـ الصنف الثانى من ذوى الأرحام . سقوط الطلاق على مال . 322ـ ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتى : (أ ) الوقف الخيرى ، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ، (ب) الوقف الأهلى ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أى شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ، (ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً . 374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى . 77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته . 1959 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮﺣﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ. 100ـ أقل مدة الحمل وأكثرها . 142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين , على بدل ، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه . 149ـ يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً . 320ـ تعريف الوقف . حجب أولاد الأم . 305ـ تقسيم غلة الموصى به . 169ـ يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً . مادة 2: تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الو… الكتاب الرابع الهبة والوصية والوقف الباب الأول الهبة 267ـ تعريف الهبة . (2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان . 404ـ نقص الموقوف للحمل وزيادته . 407ـ يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته . 102ـ عدم ثبوت النسب . امتياز النفقة المستمرة 68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون . 277ـ هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية . (2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة . 3ـ تلغى : (أ ) المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، (ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهى : 1 وملحقه ، 13، 17، 24، 26، 27، 28، 34، 41 ، 44، وملحقاته ، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته ،56 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب) و 65و66 ، (ج ) المنشورات الشرعية الآتية , وهى : 17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ، (د ) المذكرات القضائية , الآتية وهى : 1، 3، 4، 25و 26 ، (هـ) التعليمات الآتية : 16 ، 17 . 270ـ (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً . تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام . بينونة التطليق للضرر أو الشقاق . المحرمات بالمصاهرة. 234ـ الولاية على النفس . 58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد . (2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى . 286ـ الوصية هى تصرف على وجه التبرع ، مضاف الى ما بعد موت الوصى . المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد . 254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب . 402ـ إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات . 10ـ آثار العدول عن الخطبة . 359ـ ترث البنت : (أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن (ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن . 352ـ موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث . (2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية . التشريع العماني في قانون الأحوال الشخصية العماني الذي أجاز طلاق الوكيل[15] 3. تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام . تعريف الظهار . 267ـ (1) الهبة هى تمليك مال ، أو حق مالى لآخر ، حال حياة المالك دون عوض . عدم حمل تصرفات الولى على السداد . حصر أموال الغائب أو المفقود . 343ـ توزع التركة ، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب الفريضة الشرعية ، بالنسبة للورثة ، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية . أجرة الوصى . نوعا الزواج . 263ـ ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية : (أ) عودته حياً ، (ب) ثبوت وفاته، (ج) الحكم بموته. إستعمال المال المعين وإستغلاله . 89ـ تعدد المستحقين للنفقة . (2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها . 33ـ شروط الولى . 191ـ بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس . طلب التطليق لعدم الإنفاق . 88ـ وجوب النفقة . (3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن : (أ) تكون بعد وفاة الموصى , (ب) يكون المجيز من أهل التبرع , (ج) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى . قسمة الوقف . الباب الثانى الزواج 11ـ تعريف الزواج . 351ـ لا توارث مع إختلاف الدين . تخلى الوصى عن الوصاية . الحقوق المتعلقة بالتركة . 276ـ هبة المشاع . 161ـ طلب التطليق للعنة الطارئة . سفر غير الحاضن بالمحضون . 272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهد الواهب على الهبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب . حجب الأخت الشقيقة من الميراث . 38ـ القاضى ولى من لا ولى له . 158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين ، فى معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء . 371ـ الجدة الصحيحة . (3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل . (2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصى به ميراثاً . إستحقاق معتدة الوفاة. 137ـ وقوع الطلاق رجعياً . 78ـ سكنى الزوجة وانتقالها . صحة التخارج . نفاذ الوصية . تعريف اللعان . الفرع الثاني أحكام المهر 27ـ المهر . (2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة. 264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية : (أ ) قيام دليل على وفاته ، (ب) فقده فى ظروف : (أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ، (ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك . طريقة ميراث الحمل. (3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية ، فلا يسترد منها ، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب . 268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض . 50ـ متاع البيت . 240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية , وهى : (أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ، (ب) بيعه : (أولا) ملكه لموليه ، (ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه . الفصل الرابع الكفاءة فى الزواج 20ـ الكفاءة من جانب الزوج . 360ـ يرث الأب : (أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ، (ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ، (ج) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً . أجرة الرضاع . 107ـ (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع . أصناف ذوى الأرحام. 380ـ استحقاق العاصب بالنفس للتركة . القاصر . إستحقاق المنزل . الفصل الرابع عوارض الأهلية 229ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه . أثر الزواج الباطل . 224ـ يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه . 36ـ سقوط الولاية . 288ـ التصرف فى مرض الموت . 88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم فى الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه فى الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 . 189ـ طلب التطليق للفقد . 33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً , بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم . بينونة التفريق بسبب اللعان . 105ـ يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة . 278ـ العوض فى الهبة المشروطة . 254ـ أجرة الوصى . 70ـ النفقة السابقة . تاريخ موت المفقود . 149ـ بينونة الطلاق على مال . 130ـ حالات عدم وقوع الطلاق . 65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف . 368ـ حجب الأخت الشقيقة من الميراث . 310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً . حالات عدم وقوع الطلاق . واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون . 231ـ عقار المحجور عليه . يخضع المسلمون في الهند لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937. طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج . 138ـ المتعة . 39ـ حدود ولاية القاضي . 313ـ كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث . اقرأ/ي أيضًا: (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب . نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع . تطبيق . (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها . 26ـ (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ، من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة . 396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى . 375ـ يرث الجد الصحيح : (أ ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً , (ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ، (ج ) كل التركة بالتصعيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً . طلب التطليق لغيبة الزوج . الفصل السادس أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية. 252ـ الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى . حل الوقف الأهلى . مبطلات الوصية . 308ـ (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة . Ø Ù٠ا ÙÙÙ٠بج٠ع ٠عÙÙ٠ات خاصة Ø¨Ø§ÙØªØµÙØ Ù Ù Ø£Ø¬Ù ØªÙÙÙØ± Ø£ÙØ¶Ù خد٠ة رÙÙ ÙØ© ÙÙØ¬Ø¹Ù اÙÙ ØØªÙÙ ÙØ§ÙØ§Ø¹ÙØ§ÙØ§ØªØ Ø§ÙÙ ÙØ¬ÙØ© Ø¥ÙÙÙ Ø´Ø®ØµÙØ©. (3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له. (2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير . 131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده. الباب الثانى أصناف الورثة وحقوقهم الفصل الأول أحكام عامة 353ـ وجوه الارث . 313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية . 330ـ وقف المسجد . 336ـ شروط الموقوف . 141ـ شروط صحة الرجعة . 23ـ ثبوت حق الكفاءة . 127ـ تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية , وهى :ـ (أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ، (ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ، (ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ، (د ) وفاة أحد الزوجين . تسليم أموال القاصر . 30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها . 274ـ يشترط فى الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل . 5ـ المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد . موانع الرجوع فى الهبة . الفرع الرابع ميراث ولد الزنا وولد اللعان 406ـ ميراث ولد الزنا وولد واللعان . 210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة . بيع الموصى به لغير المعين . 204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته . 79ـ السكنى مع الضرة . 285ـ المسئولية عن هلاك الموهوب . 215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً . شروط الواهب . التشريع السوداني في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أجاز طلاق الوكيل[16] 4. 181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً . 108ـ تعلق دعوى النسب بالتركة . 102ـ لا يثبت نسب : (أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ، (ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، فى النكاح غيرالصحيح ، (ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد . 238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً . 331ـ الشروط غير المعتبرة . 237ـ سلب الولاية . 198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته . (2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسيـرأحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة فى البند (1) . حالات وقوع الطلاق . (3) سن اليأس خمس وخمسون سنة . 273ـ يشترط فى الواهب أن : (أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ، (ب) يكون مالكاً للموهوب . الفصل السابع التطليق للإيلاء والظهار واللعان. القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود . 292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب . طلب التطليق للإيلاء . بعد استلام حكومة ثورة ديسمبر الانتقالية مقاليد السلطة في السودان، نظّمت السودانيات وقفة احتجاجيّة في يوم المرأة العالمي في عام 2020 أمام وزارة العدل للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصيّة السوداني. 73ـ لا تستحق المعتدة : (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ، (ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ، إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع . زيارة المحضون . تعدد المستحقين للنفقة . 104ـ عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب . الفصل الثالث المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع الفرع الأول المحرمات على التأبيد 15ـ المحرمات بالنسب . بدل الخلع . 57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم . 261ـ حصر أموال الغائب أو المفقود . 194ـ أذا رغب الزوج فى الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه . (ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فان لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع. 75ـ حالات الحرمان من النفقة . تعريف الولاية على النفس والمال . وقال السيسي: أنا كإنسان في كل ما أطرحه بكون صادق فيه، تحدثنا عن توثيق الطلاق، وقانون الأحوال الشخصية يتيح للدولة فعل ذلك دون مواجهة مع أحد، القانون يتيح أن أوثق الطلاق. (2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون الى وطنها ، الذى عقد عليها فيه . هبة المشاع . الباب الخامس آثار الزواج أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة الفصل الأول النفقة أحكام عامة. (2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الاتى : (أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ،والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ، (ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة ، (ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار . ﻪﺗﻼﻳﺪﻌﺗﻭ. الباب الخامس آثار الفرقة بين الزوجين 207ـ العدة . إنتهاء الخطبة . (3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى . 153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول . 183ـ جواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق . (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال . إلغاء الإذن وتقييده . الفصل الثانى شروط صحة الركن الثانى ( الايجاب والقبول ). 118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر فى شئونه وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت الا عند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك . الزوجة الناشز . 261ـ تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار وفق إدارة أموال القاصر . 310ـ الموصى به الشائع . 283ـ (1) يعتبر الرجوع فى الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد . 89 ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب . المسألة المشتركة . (4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية . 243ـ (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع . 97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه . حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له . الايجاب والقبول . 122ـ عود الحضانة لمن سقطت عنه . زواج المجنـون والمعتوه والمميز . 206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ . 282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن : (أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ، (ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية ، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب ،فيجوز له الرجوع فى الباقى ، (ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها ، (د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ، (هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع فى الباقى ، (و ) تكون الهبة بعوض ، (ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين . 277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية . 330ـ (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه . الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى . 231ـ يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ، ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة . (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق . عدة المتوفى عنها زوجها . أهلية المطلق . تعاني المرأة السودانية من قانون الأحوال الشخصية، بخاصة في ما يتعلق بـ"النفقة وحضانة الأطفال وإذن السفر وسن الزواج القانونية". 263ـ انتهاء فقد المفقود . 199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ، مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب منجهة الزوجة . 222ـ اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله . إستحقاق أجر الحضانة . 99ـ يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من تاريخ الوطء . 46ـ جهاز القاصرة . الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب المرض . الإرث بالتعصيب . 211ـ أقصى مدة العدة لغير المرضع . 385ـ ميراث العصبة مع الغير . الفصل السادس ذوو الأرحام الفرع الأول أصناف ذوى الأرحام 391ـ تعريف ذوى الأرحام . حضانة النساء . نسب المولود بالفراش . الباب الثانى الولاية الفصل الأول أحكام عامة 233ـ تعريف الولاية على النفس والمال . وقت وقوع الطلاق . 188ـ تصدق الزوجة بيمينها ، فى تضررها من غيبة زوجها ، وخوفها الفتنة . إسم القانون . بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس . إقتران الوصية بشرط . الفرع السادس التخارج 408ـ تعريف التخارج وطريقته . 241ـ منع الولى من التصرف فى العقار . المادة (3) انعقاد الزواج. المحرمات بالنسب . سقوط الولاية . (5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما . 356ـ يرث الزوج فرضاً : (أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ، (ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً . ﺓﺩﺎﻴﺴﻟﺍ ﺲﻠﺠﻣ 411ـ نظر دعاوى التخارج . حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد -الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الحالي مطلع العام الجاري- شروط انتهاء عقد الزواج، وهو ما يعرف بالطلاق ومن ضمن هذه الشروط أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة . 368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر . 6ـ إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون . طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج . 230ـ (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك . الفصل الثانى الصغير وتصرفاته 220ـ الصغير غير المميز والمميز . 156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى . (5) إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما . تجهيز الأب لابنته . 140ـ تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة . ملكية المهر . الفصل الرابع إلادلاء بجهتين 386ـ إلادلاء بجهتين . 306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل له للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة . 138ـ (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر . قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الطلاق المُتعدد لفظا لا يعد إلا طلقة واحدة. 202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن . 397ـ إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا فى القرابة ، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم . (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم. نفقة الأقارب . 8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة . 182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية , وهى : (أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ، (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ، (ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ، (د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة . (2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط . (ب) فى الدرجة ، وإختلفوا فى القرابة ، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . 341ـ الحالات التى لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف . 262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته . الفصل الثالث طروء عدة على عدة 212ـ وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى . 285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ، فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه . 62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته . السفر بالمحضون . 146ـ يصح الخلع فى الأحوال ، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض . 317ـ تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية , وهى : (أ ) رجوع الموصى عن وصيته ، (ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ، (ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ، (د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ، (هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ، (و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية ، (ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ، (ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ، (ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه . 96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة . 134ـ (1) يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار . الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً . 399ـ تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام . معدل بموجب: القانون الصادر بتاريخ 18/12/1956. (2) إذا هلك الموهوب ، فى الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض . الصنف الأول من ذوى الأرحام . تاريخ وجوب نفقة الزوجة . 325ـ ما يجوز وقفه . 345ـ تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى: (أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ، (ب) قضاء ديون المتوفى ، (ج ) الوصية ، (د ) إعطاء الباقى من التركة الى الورثة . 246ـ نوع الوصى وتعدد الأوصياء . نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي . 9ـ انتهاء الخطبة . 399ـ يقدم فى الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ، وعند لتساوى ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، عند إختلاف جهة القرابة ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة . 26ـ يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج . 156ـ حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له . 14ـ يشترط فى الايجاب والقبول أن : (أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ، (ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ، (ج ) يكونا فى مجلس واحد ، (د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ، (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ، (و ) يكونا بالكتابة ، فى حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة . تعريف الأمتعة المنزلية . دين المحضون . 262ـ البحث عن المفقود . آثار الزواج الفاسد بعد الدخول . 193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر . (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين فى ذمته . 293ـ (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ، ولو صدرت فى مرض الموت . 22ـ حق الكفاءة . 28ـ ملكية المهر . (2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن . ناقص الأهلية . 233ـ الولاية هى ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتى : (أ ) الولاية على النفس ، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن فى حكمه ، (ب) الولاية على المال ، هى العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن فى حكمه . 309ـ شروط الموصى به . 260ـ القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود . (3) المحجوب من الإرث يحجب غيره . 245ـ تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه . ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع . 358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر : (أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ، (ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً . (3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث ، أو لا يدلون بوارث ، فيشتركون فى الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين. 182ـ العصبة بالغير . 250ـ تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص . 266ـ ظهور المفقود حياً . 63ـ أثر الزواج الفاسد . طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار . 134ـ أهلية المطلق . الطلاق البدعي من واقع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1993 م. 345ـ الحقوق المتعلقة بالتركة . 253ـ التصرفات الممنوعة . أركان الإرث . صحة الظهار .
فوائد الليمون لتهيج القولون, من الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية, عبارات للمريض بالسلامة, موقع حراج دولاب مطبخ مستعمل الرياض, تنزيل خريطة الوطن العربي صماء, ايجار سيارات يومي حراج, كم صلاة تساوي الصلاة في المسجد الحرام, حديث الرسول عن المعاملة الحسنة, تدريب ارامكو 2021 Kfupm, شروط رخصة البيع على الخارطة, مكتب إشراف الغرب بالرياض,